الشيخ محمد إسحاق الفياض
147
تعاليق مبسوطة
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ( 1 ) وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال . الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى ، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا . ويشترط في السقوط أمور : أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم . الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان . الثالث : اتحادهما في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيرا ( 2 ) .